تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

520

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

ثالثها : زوجتك أرضعت عمّها ( 51 ) أو عمّتها أو خالها أو خالتها فصارت امّهم ، وامّ عمّ وامّ عمّة زوجتك حرام عليك ؛ حيث إنّها جدّتها من الأب ، وكذا امّ خال وامّ خالة زوجتك حرام عليك ؛ حيث إنّها جدّتها من الامّ ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا . رابعها : زوجتك أرضعت بلبنك ولد عمّها أو ولد خالها ، فصرت أبا ابن عمّها أو أبا ابن خالها ، وهي تحرم على أبي ابن عمّها وأبي ابن خالها ؛ لكونهما عمّها وخالها ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا « 1 » . خامسها : امرأة أرضعت أخاك أو أختك لأبويك ( 52 ) فصارت امّاً لهما ، وهي محرّمة في

--> ( 1 ) - في ( أ ) لم يرد هذا الفرض بتمامه .